آداة رقم 1

الإجراءات اللازمة لخلق المقاولات بالمغرب

الإجراءات اللازمة لخلق المقاولات بالمغرب


الإجراءات اللازمة لخلق المقاولات بالمغرب

نظرا لكون الاستثمار يعتبر عاملا أساسيا في ضمان نمو اقتصادي مستديم ومدعوم، انخرط المغرب في تحرير اقتصاده بتسهيل الإجراءات، وبتأمين أفضل الحماية للعاملين الخواص، بتبنيه قوانين جديدة تهدف إلى تحسين شروط الاستثمار وصولا إلى تدفق مهم من رؤوس الأموال الخاصة الوطنية والخارجية على وجه الخصوص. كما تم وضع إطار قانوني مطابق للمعايير الدولية في هذا المجال، متمثل في مدونة الشغل، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والملكية الصناعية، وحرية الأسعار والمنافسة، وحماية المعطيات الشخصية، والتحكيم والوساطة الاتفاقية. وفي هذا السياق، عملت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار على تخصيص حيز مهم لهذا الموضوع، سنقتصر على تقديم أحد جوانبه المتعلقة بإجراءات إنشاء المقاولة.

 › الإجراء الأول : الشهادة السلبية

المقاولات المعنية: جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي لا تعتمد أي شعار  الإدارة المعنية بالإنجاز: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الممثل داخل المركز الجهوي للاستثمار  الوثائق المطلوبة:
- تقديم طلب يُسحب من المركز الجهوي للاستثمار  
- بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر  
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر إذا كان المستثمر يمثله شخص آخر  الرسوم الواجبة:
-  50 درهماً للبحث
-  100 درهم للشهادة السلبية
-  طابع مخالصة من فئة 20 درهماً.

الإجراء الثاني: إجراءات وضع النظام الأساسي

(عقد توثيق أو محرر عرفي)  المقاولات المعنية: جميع الشركات التجارية الهيئات المعنية بالإنجاز: مكتب قانوني: مكاتب الحسابات، الموثقون، المحامون، خبراء المحاسبة، المستشارون القانونيون، وغيرهم.  المعلومات الواجب الإدلاء بها: تحدَّد مع المكتب القانوني المكلف بالملف

الرسوم الواجبة:

- 20 درهماً رسوم التنبر للمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها عن كل ورقة؛
- أتعاب المكتب القانوني
-  واجب التسجيل %1,5 عن حد أدنى لرأس المال قدره 1000 درهم.

الإجراء الثالث : إجراءات وضع قسيمات الاكتتاب

المقاولات المعنية: الشركات التجارية، وخصوصاً شركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم

الهيئات المعنية بالإنجاز: مكتب قانوني: مكاتب الحسابات، الموثقون، المحامون،  خبراء المحاسبة، المستشارون القانونيون، وغيرهم.

 المعلومات الواجب الإدلاء بها: قسيمات الاكتتاب موقعة من طرف المكتتبين  الرسوم الواجبة: أتعاب المكتب القانوني

الإجراء الرابع : تجميد مبلغ رأس المال المدفوع

المقاولات المعنية: الشركات التجارية، وخصوصاً شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة البسيطة
 الإدارة المعنية بالإنجاز: البنك
 الإجراءات : ينبغي الإيداع داخل أجل 8 أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال
 وينبغي أن يسلم البنك شهادة بتجميد رأس المال المدفوع.

 الوثائق الثبوتية:

- بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة: النظام الأساسي، الشهادة السلبية، وثائق الهوية، قسيمات الاكتتاب  بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة: جميع الوثائق باستثناء قسيمات الاكتتاب 
بالنسبة لشركات المساهمة البسيطة: التجميد الكلي لرأس المال المدفوع بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة: تجميد ربع مبلغ رأس المال المدفوع.

الإجراء الخامس : إقامة إعلان عن الاكتتاب والدفع

المقاولات المعنية: شركات المساهمة، شركات المساهمة البسيطة، شركات التوصية بالأسهم  الهيئات المعنية:  مكتب قانوني: مكاتب الحسابات، الموثقون، المحامون،  خبراء المحاسبة، المستشارون القانونيون، وغيرهم.
 الشكل القانوني للتصريح بالاكتتاب والدفع: - عقد رسمي يحرره موثق - عقد عرفي يحرره المكتب القانوني - ينبغي إيداعه إلى كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة
الوثائق الثبوتية: البيانات التي يحررها الموثق وشهادة البنك المتعلقة بتجميد رأس المال المدفوع الرسوم الواجبة: أتعاب الموثق أو مكتب الحسابات.

الإجراء السادس : إيداع شكليات إنشاء وتسجيل المقاولة

المشاريع المعنية: الشركات التجارية، وخصوصاً شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهم البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركة التضامن
الإدارة المعنية: الإدارة الجهوية للضرائب الممثلة في المركز الجهوي للاستثمار

الوثائق الواجب تقديمها:

- من قبل كل الشركات: الصك خلال شهر (30 يوماً) بدءاً من تاريخ تحريره
- من قبل كل الشركات : يجب تسجيل عقد الكراء أو عقد التملك في شهر تحريرهما

المصاريف: بالنسبة لشركات المساهمة

- 1,5 %من رأس المال بحد أدنى 1000 درهم وطابع بـ 20 درهما لكل صفحة من النظام الأساسي للشركة
- محضر تعيين الرئيس ومجلس الإدارة : 200 درهم من أجل الأشكال الأخرى :
- 1,5 %من رأس المال بحد أدنى 1000 درهم وطابع بـ 20 درهما لكل صفحة من النظام الأساسي للشركة
- محضر تعيين المسير : 200 درهم بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم وشركة التضامن: أياً كان مبلغ رأس المال 1000 درهم زائد طابع بـ 20 درهما لكل ورقة من النظام الأساسي بالنسبة لكل الشركات: تسجيل عقد الكراء :  200 درهم (والمهلة 30 يوماً)

الإجراء السابع : التسجيل في الضريبة المهنية (البتانتا) والتعريفة الضريبية

المقاولات المعنية: بالنسبة للمقاولات الفردية:

الضريبة المهنية (الباتانتا)، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة
بالنسبة للشركات التجارية (باستثناء شركة التضامن): الضريبة المهنية، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة
الإدارة المعنية بالإنجاز: المديرية الجهوية للضرائب، الممثلة داخل المركز الجهوي للاستثمار
الوثائق الواجب الإدلاء بها:  بالنسبة للضريبة المهنية: ترخيص أو دبلوم إذا تعلق الأمر بأنشطة منظمة
اتفاق مبادئ للمؤسسات المصنفة
عقد الإيجار أو عقد التملك أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي
الرسوم الواجبة:  لا شيء
الإجراء الثامن : التقييد في السجل التجاري
المقاولات المعنية : جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة
الإدارة المعنية بالإنجاز: المحكمة التجارية الممثلة داخل المركز الجهوي للاستثمار
الإجراء التاسع: الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
جميع الشركات التجارية الإدارة المعنية بالإنجاز: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممثل داخل المركز الجهوي للاستثمار الرسوم الواجبة : لا شيء
الإجراء العاشر: المنشورات الرسمية في جريدة الإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية
المنشورات الرسمية في جريدة الإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية
المقاولات المعنية: جميع الشركات التجارية  الهيئات المعنية بالإنجاز: جريدة الإعلانات القانونية.

الجريدة الرسمية  

الإجراءات: بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي: النشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل التقييد بالسجل التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة للإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية بعد التسجيل
الرسوم الواجبة:  متغيرة  الرسوم الواجبة: بالنسبة للأشخاص المعنويين: 350 (إيداع النظام الأساسي: 200 درهم، التسجيل في السجل التجاري: 150 درهماً) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: 150 درهماً.
ملاحظة: بعد انصرام أجل شهر، تلغى الشهادات السلبية غير المسحوبة. بعد انصرام أجل سنة، تلغى الشهادات السلبية المسحوبة التي لم يتم إيداعها للتقييد في السجل التجاري.

الصناديق المشتركة بين القطاعين العام والخاص

برنامج امتياز هو عبارة عن دعم مالي مباشر من الدولة لمشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بمؤهلات كبرى: يتجسد هذا الدعم في منحة استثمار تصل إلى 5 ملايين درهم لكل مقاولة (هبة من الدولة)، وتمثل 20% من حاجيات التمويل، مع احتساب الرسوم يتيح هذا الدعم للمقاولة الصغرى والمتوسطة الوصول إلى القروض البنكية، كما يمكّنها من بلوغ مراحل متقدمة على مستوى الحجم والمردودية والقيمة المضافة. ويتسم هذا المسلسل بالسرعة والشفافية: تختار لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستستفيد من البرنامج على إثر مسابقة وطنية؛ يتم التصديق على الملف أولاً من قِبَل بنك من البنوك الشريكة للبرنامج، وينقله إلى الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويعلَن عن أجل الرد والقرارات المتخذة عند انطلاق كل طلب مشروع.
برنامج مساندة يروم برنامج مساندة تحسين تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة عبر مقاربة خلاقة تتيح للمقاولة انتقاء الخدمات التي تلبي حاجياتها الخاصة من ضمن قائمة خدمات محددة سلفاً. وتتمثل عروض الخدمات هذه، التي تشمل أيضاً إدماج التكنولوجيات الحديثة، في مواكبة تستهدف في الآن نفسه وظائف الدعم (الاستراتيجية، الوظيفة التجارية، الجودة، التنظيم، وغيرها) والأنشطة التي تشكل صلب النشاط (مسلسل الإنتاج، التصميم، البحث والتنمية، وغيرها). وتتبلور هذه المواكبة بمساهمة من الدولة قد تصل إلى مليون درهم.

صندوق إميرجونس إنفيست

في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي، وضعت الدولة ثلاثة صناديق استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهي صندوق رأس مال المخاطر، وصندوق التطوير، وصندوق رأس مال الانتقال. وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية إلى إزاحة العراقيل التي تواجه تمويل عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين الحصيلة للوصول بشكل أفضل إلى التمويل البنكي، وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من خبرة في مجال التسيير (مساهم استشاري)، إضافة إلى تسهيل عمليات نقل وانتعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسريع وتيرة إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة الجديدة. ولمزاولة نشاطها، تساهم الدولة بمبلغ 350 مليون درهم في آليات التمويل هذه، التي ستشكل أفضلية في المردودية بين القطاعين العام والخاص، لمصلحة المستثمرين الخواص. وهكذا سيتوفر كل صندوق من هذين الصندوقين على نحو 750 مليون درهم، ستتم تعبئتها لمواكبة المقاولات التي تتمتع بمؤهلات كبرى لتحقيق النمو، والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم.
العقار الصناعي عمل التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي على تعبئة مليار درهم لوضع آلية تمويل مبتكرة تتيح للمستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع في إحدى المناطق الصناعية المندمجة من الاستفادة من عرض إيجار تفضيلي. وهذه الآلية عبارة عن صندوق استثماري خاص بالعقار الصناعي والخدمات، يتمثل نشاطه في اقتناء قواعد عقارية داخل المناطق الصناعية المندمجة لاقتراحها في عرض إيجار على الفاعلين الصناعيين المعنيين. كما يقترح الصندوق، فضلاً عن تدبير إيجار القواعد العقارية الموضوعة رهن تصرف الفاعلين الصناعيين، خدمات تهيئة تحت الطلب للقطع الأرضية المستأجرة.
صندوق المجمع الشريف للفوسفاط للابتكار في المجال الفلاحي صندوق الاستثمار: الإبتكار وروح المقاولة في خدمة الفلاحة المستدامة صندوق المجمع الشريف للفوسفاط للابتكار في المجال الفلاحي هو صندوق استثمار، مهمته تكمن في تشجيع الابتكار وروح المقاولة في قطاعات الفلاحة والصناعة الفلاحية. ويرحب الصندوق بكل حاملي المشاريع المبتكرة التي تنبثق عنها هياكل تتمتع بالتنافسية وتفتح مناصب شغل دائمة بالمغرب. وبذلك يضع هذا الصندوق الابتكار وروح المقاولة في صميم اهتماماته ويعبئ لهذا الغرض جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك.
ويضع صندوق المجمع الشريف للفوسفاط للابتكار في المجال الفلاحي احتضان ومواكبة المشاريع في صلب هيكلته. ولكي يتم إنجاح المشاريع الواعدة، وُضِع مسار محدد بهدف مرافقة حاملي المشاريع في أفكارهم واستنباطاتهم الإستراتيجية، المالية والعملية بمساعدة خبراء مغاربة و دوليين في مختلف الميادين اللازمة.
القطاع البنكي خضع القطاع البنكي لسلسلة من الإصلاحات تمثلت بوجه خاص في تحسين وضع المؤسسات المالية العمومية وطرح منتجات جديدة في السوق وتحسين الإطار القانوني المنظم للنشاط البنكي.
صناديق الاستثمار منذ أزيد من عشر سنوات، يمنح صندوق رأس مال الاستثمار للمقاولات المغربية رؤوس الأموال اللازمة لانطلاق نشاطها وتطويرها. ويضطلع صندوق رأس مال الاستثمار بدور مهم في تطوير صناعات جديدة وخلق فرص الشغل وتحقيق النمو الاقتصادي، وخصوصاً ظهور فاعلين في مجال المقاولة، بحيث بلغ عدد المقاولات التي استفادت من تمويل استثماري برأس مال ناهز ملياري درهم في سنة 2008، ما مجموعه 100 مقاولة. وتبين الأرقام أن هذا السوق شهد تطوراً كبيراً بالمغرب منذ مطلع سنة 2000، إذ انتقل من 400 مليون درهم إلى أكثر من 6 ملايير درهم حالياً. ومن المرتقب أن يتأكد هذا المنحى في السنوات المقبلة بالنظر إلى تضاعف صناديق الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية، والنمو الاقتصادي للبلاد ومساهمة مهنيي القطاع في شتى مراحل تطور المقاولة. وبلغ عدد شركات التدبير بالمغرب، إلى غاية نهاية سنة 2009، ما مجموعه 17 شركة. وإلى جانب هذه الإنجازات الإيجابية، يلعب صندوق رأس مال الاستثمار دوراً محورياً مشهوداً في الاقتصاد المغربي.

مراحل تأسيس المقاولة وفقا للقانون المغربي

 › قبل الإقدام على مرحلة إحداث المقاولة التجارية فردية كانت أم جماعية، يجب على التاجر القيام بدراسة بعض المراحل التي تسهل عليه الحصول على المعلومات الكافية التي تساعده على اتخاذ القرار لتأسيس مقاولته التجارية، وتتلخص المراحل في مرحلتين : المرحلة الأولى تتمثل في: أ‌- دراسة السوق - النشاط التجاري الذي تنوي المقاولة ممارسته، والمنتوج الذي سيتم تسويقه -الزبناء المرتقبون ( العموم ، المؤسسات ، الجماعات المحلية، وغيرهم. - المنافسون وقدرتهم على الإنتاج. ب‌- الدراسة التقنية : - مصاريف التأسيس، البنايات أو المحل، التجهيزات والمعدات، مصاريف مختلفة، الرأسمال القابل للرواج والدوران. ج- الدراسة المالية : - تحديد برنامج التمويل، تحديد رقم المعاملات التقديري .

المرحلة الثانية تتجلى في الإجراءات الإدارية :

بالنسبة للمقاولات الفردية : أ- الحصول على الشهادة السلبية ( إذا كان التاجر ينوي استعمال اسم أو شعار تجاري) بعد تقديم طلب بواسطة مطبوع يسحبه المعني بالأمر من مندوبيات وزارة التجارة والصناعة بالعمالات والأقاليم التي يتواجد المحل التجاري داخل نفوذها الترابي، ويتم ملؤه من طرف واضع الطلب مع الإشارة إلى رقم البطاقة الوطنية والإمضاء عليه مقابل الحصول على وصل يحمل رقم وتاريخ سحب الشهادة، وتسلم هذه الشهادة من مندوبيات وزارة التجارة والصناعة في العمالات والأقاليم في أجل 48 ساعة . وكل شخص لم يتأت له استعمال الاسم التجاري يجب عليه تجديد طلبه قبل متم السنة من تاريخ الحصول على الشهادة السلبية حتى لا يفقد حقه في الشعار المختار . من أجل تحصين هذا الحق وحمايته (العلامات والرسوم والأشكال الصناعية ( يجب التصريح به لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.) ب – تسجيل المقاولة بالمديرية الجهوية للضرائب المباشرة بهدف الحصول على شهادة الضريبة المهنية )البتانتا) مع الإدلاء بنسخة من عقد الكراء أو توصيل الكراء مصادق عليه ما لم يكن الشخص هو نفسه مالك مقر المقاولة، حيث يشير إلى ذلك في طلب التسجيل. ج – القيد في السجل التجاري، بملء تصريح في نسختين مصادق عليها من طرف السلطات المحلية، ووضع نسخة منه في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الموجود مقر المقاولة بنفوذها الترابي مع نسخة من شهادة الضرائب المهنية . - بالنسبة للمقاولة الجماعية أو الشركة التجارية : - الحصول على الشهادة السلبية المشار إليها سابق ، تسجيل رأسمال الشركة لدى مصلحة التسجيل والتنبر باستثناء شركة التوصية بالأسهم، وضع رأسمال الشركة لدى مؤسسة بنكية، إعداد التصريح بالاكتتاب والدفع من طرف موثق، إعداد أوراق الاكتتاب والدفع بالنسبة للشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم من طرف ائتمانية أو موثق، إعداد محضر مداولة مجلس الإدارة ، وضع القرار الجماعي للشركاء لتعيين المسير لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، التسجيل لدى المديرية الجهوية للضرائب الحضرية لمقر الشركة ، ويرفق طلب التسجيل بنسخ من وثائق التأسيس، وضع القوانين الأساسية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لمقر الشركة، الاشهار القانوني ( بالنسبة لجميع أنواع الشركات)، وذلك من خلال الاعلانات القانونية والنشر بالجريدة الرسمية،  إيداع التصريح بالشركة لدى مفتش الضرائب والرسوم المماثلة، بواسطة مطبوع خاص يرفق بنسخة من التصريح بالقيد في السجل التجاري وشهادة الضرائب المهنية والقانون الأساسي للشركة ومحضر الجمع العام التأسيسي، إيداع تصريح لدى مفتشية الشغل مصحوبا بنسخ من جميع الوثائق التأسيسية للشركة، طلب الحصول على الخدمات البريدية من هاتف وحساب بريدي وسحب البريد المضمون، مرفق بالوثائق التأسيسية للشركة والجردية التي نشر بها الإعلان عن الإشهار القانوني